للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ شِهَابٍ: وَلا أَرَى بَأسًا .. إِلَى آخرِه. وفِي طَرِيقٍ آخرَ: فَمَكَثَتْ (١) قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال انْكِحِي. وخَرَّجَه مِن حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مُختَصِرًا (٢)، وقَال: بِلَيَالٍ.

فِي الإحدَادِ عَلَى المَيت

٢٤٧٥ - (١) مسلم. عَنْ حُمَيدِ بْنِ نَافِعِ، عَنْ زَينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاثَةَ قَال: قَالتْ زَينَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمّ حَبِيبَةَ زَوْج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ أبُوهَا أبو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَة خَلُوقٌ أَوْ غَيرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَاريَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيهَا (٣)، ثُمَّ قَالتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ (٤) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). قَالتْ زَينَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِن حَاجَةٍ غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أربعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا). قَالتْ زَينَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ ابْنتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ


(١) في (ج): "فمكث".
(٢) البُخاريّ (٩/ ٤٧٠ رقم ٥٣٢٠).
(٣) "بعارضيها" هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن.
(٤) "تحد" قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحد، وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>