للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٨ - (٥) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فيطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ فيطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَال: (لا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ (١) عُسَيلَتَهَا) (٢).

٢٣٥٩ - (٦) وعَنْهَا قَالتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أن يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال: (لا حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ) (٢).

مَا يَقُول إِذَا أَراد أَن يَأتِي أَهلَهُ وفِي قَول اللهِ تَعَالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وفي المَرأَةُ تَهْجُر فِرَاشَ زَوجِهَا والرجُل يُحَدِّث بِسر امرأتِه

٢٣٦٠ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَال: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقتنَا، فَإِنهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَينَهُمَا وَلَد في ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَيطَانٌ أَبَدًا) (٣). وفي بعض طرق البخاري: "لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيهِ". ذكره في باب "صفة إبليس وجنوده" من كتاب "بدء الخلق". وفي أخرى: "شَيطَان".

٢٣٦١ - (٢) مسلم. عَن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ


(١) قوله: "من" ليس في (أ).
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٤)، البُخَارِيّ (٦/ ٣٣٥ رقم ٣٢٧١)، وانظر (١٤١، ٣٢٨٣، ٥١٦٥، ٦٣٨٨، ٧٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>