للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيعَةُ الرِضْوَانِ

٣٢١٨ - (١) مسلم. عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: كُنا يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذ بِيَدِهِ تَحْتَ الشجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَة، وَقَال: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ (١). زاد في طريق أخرى: فَبَايَعْنَاهُ غَيرَ جَدِّ بْنِ قَيسٍ الأَنْصَارِيِّ (٢) اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ. ولم يقل البُخاريّ: "فبَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ (٣) " إلى آخره.

٣٢١٩ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي الزبيرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بُويِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيفَةِ؟ فَقَال: لا، وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يبايِعْ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِلا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيبيَةِ (٤). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث (٥)، إلَّا أنَّه ذكر البيعة تحت الشجرة.

٣٢٢٠ - (٣) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بِئْرِ الْحُدَيبِيَةِ (٦). ولم يقل البُخاريّ في حديث جابر: دَعَا، ذكره في حديث البراء (٧).

٣٢٢١ - (٤) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: كُنا يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، فَقَال النَّبِيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم -: (أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيرُ أَهْلِ الأَرْضِ). قَال جَابِرٌ: وَلَوْ (٨) كُنْتُ أُبْصرُ لأَرَيتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ (٦).


(١) مسلم (٣/ ١٤٨٣ رقم ١٨٥٦)، البُخاريّ (٦/ ٥٨١ رقم ٣٥٧٦)، وانظر (٤١٥٢، ٤١٥٣، ٤١٥٤، ٤٨٤٠، ٥٦٣٩).
(٢) قوله: "الأنصاري" ليس في (ك).
(٣) في (أ): "يفر".
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) قوله: "الحديث" ليس في (ك).
(٦) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٧) البُخاريّ (٦/ ٥١٨ رقم ٣٥٧٧)، وانظر (٤١٥٠، ٤١٥١).
(٨) في (أ): "ولم".

<<  <  ج: ص:  >  >>