للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢٢ - (٥) وعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (١) قَال: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ أصْحَابِ الشَّجَرَةِ؟ فَقَال: لَوْ (٢) كُنّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا (٣)، كُنّا أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ (٤). وفي طريق أخرى: عَنْ جَابِرٍ: أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ.

٣٢٢٣ - (٦) وعَنْ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى قَال: كَانَ (٥) أَصْحَابُ الشجَرَةِ أَلْفًا وَثَلاثَ مِائَةٍ، وَكَانَتْ أسْلَمُ ثمْنَ الْمُهَاجِرِينَ (٦).

٣٢٢٤ - (٧) وعَنْ مَعْقِلِ (٧) بْنِ يَسَارٍ قَال: لَقَدْ (٨) رَأَيتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَايِعُ النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشرَةَ مِائَة، قَال: لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ (٩). لم يخرج البُخاريّ عن معقل في هذا شيئًا.

٣٢٢٥ - (٨) مسلم. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزَنٍ قَال: كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْدَ الشَّجَرَةِ، قَال: فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ فَخَفِيَ عَلَينَا مَكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتمْ أَعْلَمُ (١٠).

٣٢٢٦ - (٩) البُخاريّ. عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: مَا هَذَا الْمَسْجِدُ؟ قَالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيثُ بَايَعَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بَيعَةَ الرِّضْوانِ، فَأَتَيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَال


(١) في (أ): "الجعدي".
(٢) قوله: "لو" ليس في (أ).
(٣) أي لكفانا ماء بئر الحديبية بعد أن بصق فيه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ودعا.
(٤) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٥) قوله: "كان" تكرر في (أ).
(٦) مسلم (٣/ ١٤٨٥ رقم ١٨٥٧)، البُخاريّ (٧/ ٤٤٣ رقم ٤١٥٥).
(٧) " (ك): "مغفل".
(٨) قوله: "لقد" ليس في (أ).
(٩) مسلم (٣/ ١٤٨٥ رقم ١٨٥٨).
(١٠) مسلم (٣/ ١٤٨٥ رقم ١٨٥٩)، البُخاريّ (٧/ ٤٤٧ رقم ٤١٦٢)، وانظر (٤١٦٣، ٤١٦٤، ٤١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>