للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الْمُؤاخَاةِ والحِلْف

٤٤٥٦ - (١) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخَى بَينَ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاح وَبَينَ أَبِي طَلْحَةَ (١). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٤٤٥٧ - (٢) مسلم. عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَال: قِيلَ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، فَقَال أَنَسٌ: قَدْ حَالفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ قُرَيشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ (٢). وقال (٣) في طريق أخرى: فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ. وهكذا قال البخاري: فِي دَارِي، ولم يقل: فِي دَارِه.

٤٤٥٨ - (٣) مسلم. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ (٤)، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْه الإِسْلامُ إلا شِدَّةً) (٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٤٤٥٩ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَال: صَلَّينَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قُلنا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَال: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَينَا فَقَال: (مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟ ). قُلْنَا (٦): يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّينَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. قَال: (أَحْسَنْتُمْ، أوْ (٧)


(١) مسلم (٤/ ١٩٦٠ رقم ٢٥٢٨).
(٢) مسلم (٤/ ١٩٦٠ رقم ٢٥٢٩)، البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٩٤)، وانظر (٦٠٨٣، ٧٣٤٠).
(٣) في (ك): "قال" بدون واو.
(٤) "لا حلف في الإسلام" المراد به: حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه.
(٥) مسلم (٤/ ١٩٦١ رقم ٢٥٣٠).
(٦) في (أ): "فقلنا".
(٧) في (ك): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>