للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطىَ بِها مَا لَمْ يُعطهِ (١) لِيُوقِعِ فيها رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (٢) (٣). وفي (٤) طريقٍ أخرى (٥) إِلَى آخِرِ الآيةِ.

فِي الشُّفعَةِ

٢٧٣٢ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٦): (مَنْ كَانَ لَهُ (٧) شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ (٨) أَوْ نَخْلٍ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يبيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِه تَرَكَ) (٩).

٢٧٣٣ - (٢) وعنه قَال: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ (١٠) فِي كُلّ شِركة (١١) لَمْ تُقْسم (١٢) رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَم يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (١٣).


(١) في (أ): "يعط".
(٢) سورة آل عمران، آية (٧٧).
(٣) البخاري (٤/ ٣١٦ رقم ٢٠٨٨)، وانظر (٢٦٧٥، ٤٥٥١).
(٤) في (أ): "في".
(٥) في (ج): "آخر".
(٦) قوله: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ليس في (ج).
(٧) قوله: "له" ليس في (ج).
(٨) الربعة والربع: الدار والمسكن ومطلق الأرض.
(٩) مسلم (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨)، البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢٢١٣)، وانظر (٢٢١٤، ٢٢٥٧، ٦٩٧٦، ٢٤٩٦، ٢٤٩٥).
(١٠) قال ابن قدامة في تعريفها: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه.
(١١) في (أ): "شرك".
(١٢) في (أ): "يقسم".
(١٣) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>