للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَتَصَدَّقُ بِالنبْلِ في الْمَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِهَا إِلا وَهُوَ آخِذ بِنُصُولِهَا (١). لم يقل البخاري: كَانَ يَتَصَّدَقُ بِالنبْلِ.

٤٥٧٣ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْل فَلْيَاخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذ بِنِصَالِهَا). قَال أبو مُوسَى: وَاللهِ مَا مُتنا حَتى سَدَّدْنَاهَا (٢) بَعْضُنَا في وُجُوهِ بَعْضٍ (٣).

٤٥٧٤ - (٤) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا أَوْ في سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْل فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بشَيءٍ، أَوْ قَال: لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا) (١). لم يكرر البخاري قوله - عليه السلام -: "فَلِيَأخُذْ بِنِصَالِهَا" إنما قال (٤) مرة واحدة. وفي بعض طرقه: "لا يَعْقِرُ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا". خرَّجه في كتاب الصلاة في باب (٥) "ذكر المرور في المساجد".

النهْي أَن يُشِيرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيه بِالسِّلاحِ (٦)

٤٥٧٥ - (١) مسلم (٧). عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال أَبو الْقَاسِمِ (٨) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِن الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ يَعْنِي: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) في (ك): "شددنا".
(٣) مسلم (٤/ ٢٠١٩ رقم ٢٦١)، البخاري (١/ ٥٤٧ رقم ٤٥٢)، وانظر (٧٠٧٥).
(٤) في (ك): "قالها".
(٥) قوله: "باب" ليس في (أ).
(٦) في (ك): "النهي أن يشير على أخيه المسلم بالسلاح".
(٧) قوله: "مسلم" ليس في (ك).
(٨) قوله: "والقاسم" ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>