للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَوَّلِ، وَفِي كَفارَةِ الْيَمِينِ بِمُدّ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. قَال أبو قُتَيبَةَ: قَال لَنَا مَالكٌ: مُدُّنَا أَعظَمُ مِنْ مُدِّكم، وَلا نَرَى الْفَضْلَ إلا فِي مُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَال لِي مَالِك: لَوْ جَاءَكُم أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَيِّ شَيءٍ كُنْتُم تُعطُون؟ قُلْتُ: كُنا نُعطي بِمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَال أَفَلا تَرَى الأَمرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

وقال فِي بَاب "عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفارَة": وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا، وَقَال طَاوُس: يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ (٢).

كِتَابُ الفَرَائِضِ

وَقَال عُقْبَةُ: تَعلموا قَبْلَ الظانِّينَ يَعنِي الذِينَ يَتَكَلمُونَ بِالظنِّ (٣).

وَقَال فِي بَاب "مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ": وَقَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُل أَو امرَأَةٌ بِنْتًا فَلَها النِّصفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَر بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُم فيعطَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَينِ (٤).

وَعنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَال: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا (٥) فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأعطَى الابْنَةَ النِّصفَ وَالأُخْتَ النِّصفَ (٦).


(١) البخاري (١١/ ٥٩٧ رقم ٦٧١٣) مسندًا.
(٢) البخاري (١١/ ٦٠٠).
(٣) البخاري (١٢/ ٤).
(٤) البخاري (١٢/ ١٠).
(٥) في النسخ: "أو أميرًا"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٦) البخاري (١٢/ ١٥ رقم ٦٧٣٤) مسندًا، وانظر (٦٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>