للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُهَيمِنُ الأَمِينُ: الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ (١).

وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَال لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شَيءٍ؟ قَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفَّتَينِ. قَال: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ؟ فَقَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفَّتينِ (٢). وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَرَقْنَاهُ} فَصَّلْنَاهُ (٣).

كِتَابُ النِّكَاحِ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قَال لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا. قَال: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً (٤).

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (٥): وَقَال عَلِيُّ بْنُ الْحُسَينِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ: {أُولي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (٦): يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ (٧).

وَذَكَرَ في بَاب "مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ": قَال أَنَسٌ: {الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}: ذَوَاتُ الأَزْوَاج الْحَرَائِرُ حَرَامٌ {إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} (٨): لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَقَال: {وَلا


(١) البُخَارِيّ (٩/ ٣).
(٢) البُخَارِيّ (٩/ ٦٤ - ٦٥ رقم ٥٠١٩) مسندًا.
(٣) البُخَارِيّ (٩/ ٨٨).
(٤) البُخَارِيّ (٩/ ١١٣ رقم ٥٠٦٩) مسندًا.
(٥) سورة النساء، آية (٣).
(٦) سورة فاطر، آية (١).
(٧) البُخَارِيّ (٩/ ١٣٩).
(٨) سورة النساء، آية (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>