للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٢ - (٤) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - غُلامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّينِ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ (١).

زاد البخاري: وَلَمْ يَكُنْ يَظلِم أحَدًا أَجرَهُ، وهَذَه الزِيادة وَقَعت لمسلم في "كتاب الطب" (٢) وفي بعض طرق البخاري: بِصَاعٍ.

إِثمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا

٢٦٧٣ - (١) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (قَال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطىَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) (٣).

تَحرِيمُ بَيعِ الخَمْرِ

٢٦٧٤ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: (يَا أيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ). قَال: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا (٤) شَيءٌ فَلا يَشربْ وَلايَبِعْ). قَال: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا (٥) (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.


(١) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٢) مسلم (٤/ ١٧٣١ رقم ١٥٧٧).
(٣) البخاري (٤/ ٤١٧ رقم ٢٢٢٧)، وانظر (٢٢٧٠).
(٤) قوله: "منها" ليس في (ج).
(٥) "فسفكوها" يعني: أراقوها.
(٦) مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>