للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٥ - (٢) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِّي مِنْ أَهْلِ مِصْرَ (١)؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاويَةَ خَمْرٍ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ (٢) حَرَّمَهَا). قَال: لا. قَال: فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (بِمَ سَارَرْتَهُ؟ ). قَال: أَمَرْتُهُ ببَيعِهَا؟ فَقَال: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيعَهَا). قَال: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ (٣) حتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا (٤). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.

٢٦٧٦ - (٣) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ (٥): لَمَّا أُنْزِلَتِ الآياتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ [فِي الرِّبَا، قَالتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ (٦). وفِي لَفظٍ آخر] (٧): خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ. [وفي بعض ألفاظ البخاري: قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهُنَّ عَلَينَا، ولم يذكر النَّهي] (٨).

٢٦٧٧ - (٤) مسلم (٩). عَنْ (١٠) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ (١١) وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيتَ شُحُومَ الْمَيتَةِ؟ فَإِنهُ يُطْلَى


(١) قوله: "من أهل مصر" ليس في (أ).
(٢) قوله: "قد" ليس في (ج).
(٣) "المزادة" وعاء من جلد يحمل فيه الماء في السفر.
(٤) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩).
(٥) في (ج): "قال".
(٦) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٨٠)، البخاري (١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ رقم ٤٥٩)، وانظر (٢٠٨٤، ٢٢٢٦، ٤٥٤٠، ٤٥٤١، ٤٥٤٢، ٤٥٤٣).
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٩) قوله: "مسلم" ليس في (ج).
(١٠) في (ج): "وعن".
(١١) في (ج): "عام الفتح يقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>