للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢١ - (٤) وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الْحَصَاةِ (١)، وَعَنْ بَيع الْغَرَرِ (٢) (٣). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.

٢٥٢٢ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع حَبَلِ الْحَبَلَةِ (٤).

٢٥٢٣ - (٦) وعَنْهُ قَال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ الناقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ (٥) (٦)، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ (٧). وقال البُخاريّ في بعض طرقه: ثُمَّ تُنْتِج الَّتِي نُتِجَتْ.

النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٢٥٢٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَبِعْ (٨) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ) (٩). وفي لفظ آخر: (لا يبع (٨) الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ،


(١) "بيع الحصاة" مثاله أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها.
(٢) "بيع الغرر" هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.
(٣) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣).
(٤) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٤)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٦ رقم ٢١٤٣)، وانظر (٢٢٥٦، ٣٨٤٣).
(٥) في (ج): "أن تنتج الناقة ثم تحمل التي تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت".
(٦) "أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت" أي: تلد الناقة العامل ثم يحمل ولدها الذي ولدته ويضع، قال الحافظ: المنع لا هذا من جهة أنَّه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر.
(٧) انظر الحديث الذي قبله.
(٨) في (ج): "لا يبيع".
(٩) مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٢ رقم ٢١٣٩)، وانظر (٢١٦٥، ٥١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>