للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ إلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ).

٢٥٢٥ - (٢) [وعنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الْرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وفَى رواية: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ] (١) (٢).

٢٥٢٦ - (٣) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ (٣) عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ) (٤).

٢٥٢٧ - (٤) وعنَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ (٥) لِلْبَيع، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا (٦)، وَلا بيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا (٧) الإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا (٨) بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) (٩).

٢٥٢٨ - (٥) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ: التَّلقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ يبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (٩). في بعض ألفاظ البُخاريّ:


(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) "لا يسم المسلم ... " هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن، وأمَّا السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام.
(٤) مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٥)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٣ رقم ٢١٤٠)، وانظر (٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١).
(٥) "لا تتلقى الركبان" التلقي: أن يتلقى السلع الواردة لمحل بيعها بقرية قبل وصولها إليه.
(٦) "ولا تناجشوا" النجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره.
(٧) "ولا تصروا" التصرية: الجمع، ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند بيعها حتَّى يعظم فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة.
(٨) رسمت في (أ): "ابتاعا".
(٩) انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>