للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ العِلْمِ

فِي بَعْضِ تَرَاجُمِهِ: بَابُ "قَوْلِ الْمُحَدِّثِ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا": وَقَال لَنَا الْحُمَيدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَينَةَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا. قَال ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. وَقَال شَقِيقٌ: عَنْ عبد الله، سَمِعْتُ مِنَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَةً. وَقَال حُذَيفَةُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثَينِ. وَقَال أبو الْعَالِيَةِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَرْوي (١) عَنْ رَبِّهِ. وَقَال أَنَسٌ: عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا (٢) يَرْويهِ عَنْ رَبِّهِ. وَقَال أبو هُرَيرَةَ: عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْويهِ (٣) عَنْ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وتَعَالى (٤).

وذَكَر حَديثَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُوني مَا هِيَ؟ ).

وفي تَرجَمة أُخْرَى: بَابُ "الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ": وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَة، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنهُ قَال لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ (٥) الصَّلاةَ؟ قَال: (نَعَمْ). قَال: فَهَذِهِ قِرَاءَة عَلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ، وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ (٦): أَشْهَدَنَا فُلانٌ، ويقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ: أَقْرَأَنِي فُلان. وَعَنِ الْحَسَنِ قَال: لا بَأسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ. وَعَنْ سُفْيَانَ قَال: إِذَا قَرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلا بَأسَ أَنْ


(١) في (أ): "يرويه".
(٢) قوله: "فيما" ليس في (ك).
(٣) في (أ): "فيما يرويه".
(٤) البخاري (١/ ١٤٤).
(٥) في (ك): "يصلي".
(٦) في (ك): "فيقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>