للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَنْظُرُ إِلَيهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيهَا. ذكره في كتاب "الاستئذان".

وفي بعض طرقه: هَل يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْه، وذكره في كتاب "الاعتصام" في باب "من شبه أصلًا معلومًا بأَصل مُبِين قد بين الله حكمهما لِيُفهِم السائل".

٢١٦٢ - (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا؛ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَال: (نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَينٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ ) قَالتْ: نَعَمْ. فَقَال: (اقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ) (١). وذكره في كتاب "الحج"، وقال: امرأَةً مِن جُهَينَةَ، وذكره في كتاب "النذور والأَيمان" قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ (٢) - صلى الله عليه وسلم - فَقَال لَهُ إِنَّ أُختِي نَذَرَت بمثله. وقال: "فَاقْضِ الله فَهُوَ أَحَقُ بالقضَاء".

حَجُّ الصَّبِي

٢١٦٣ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ (٣) فَقَال: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: رَسُولُ اللهِ. فَرَفَعَتْ إِلَيهِ امْرَأَة صَبِيًّا فَقَالتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَال: (نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ) (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢١٦٤ - (٢) وخرَّج، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَال: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -


(١) البخاري (١٣/ ٢٩٦ رقم ٧٣١٥)، وانظر (١٨٥٢، ٦٦٩٩).
(٢) في (ج): "إلى النبي".
(٣) "الروحاء" مكان على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة.
(٤) مسلم (٢/ ٩٧٤ رقم ١٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>