للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي القَاتِلِ يُقتَلُ بِمثلِ مَا قَتَلَ بِهِ

٢٨٧٣٠ - (١) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاع لَهَا (١)، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ. قَال: فَجِيءَ بِها إلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهَا رَمَقٌ (٢)، فَقَال لَهَا: (أَقَتَلَكِ فُلان؟ ). فَأَشَارَتْ بِرأسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ قَال لَهَا الثانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرأسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثالِثَةَ، فَقَالتْ: نَعَمْ. فَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَينَ حَجَرَينِ (٣). في بعض طرق البخاري: فَقَال لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (فُلانٌ قَتلَكِ؟ ). فَرَفَعَتْ رَأسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيهَا قَال: (فُلان قَتلَكِ؟ ). فَرَفَعَتْ رَأسَهَا، فَقَال لَهَا فِي الثالِثَةِ: (فُلان قَتلك؟ ). فَخَفَضَتْ رَأسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلَهُ بَينَ الْحَجَرَينِ.

٢٨٧٤ - (٢) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك (٤)؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيّ لَهَا، ثُمَّ ألْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ (٥)، وَرَضَخَ (٦) رَأسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأخِذَ فَأُتيَ بِهِ إِلَى (٧) رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتى مَاتَ (٨).

٢٨٧٥ - (٣) وعَنْهُ؛ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأسُهَا قَدْ رُضَّ بَينَ حَجَرَينِ، فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بكِ، فُلان فُلان؟ ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَتْ بِرأسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِي فَأَقَرَّ، فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يرضَّ رَأسُهُ بِالْحِجَارَةِ (٨).


(١) "أوضاح لها" هي: قطع فضة.
(٢) "رمق": هو بقية الحياة والروح.
(٣) مسلم (٣/ ١٢٩٩ رقم ١٦٧٢)، البخاري (٥/ ٧١ رقم ٢٤١٣)، وانظر (٢٧٤٦، ٥٢٩٥، ٦٨٧٩، ٦٨٧٧، ٦٨٧٦، ٦٨٨٥، ٦٦٨٤).
(٤) قوله: "بن مالك" ليس في (أ).
(٥) القليب: البئر.
(٦) "ورضخ "الرضخ: الشدخ، والرضخ: الدق والكسر.
(٧) قوله: "إلى" ليس في (ج).
(٨) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>