للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ (١) (٢). لم يخرج مسلم هذا الحديث، ولا الثلاثة التي (٣) قبله.

بَابٌ (٤) فِي اسْتَلامِ الرُّكْنَينِ اليَمَانِيَينِ وَتَقبِيلِ الْحَجَرِ وَاسْتَلامِهِ بِالْمَحْجَنِ والطوَافِ رَاكِبًا

٢٠٠١ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنهُ قَال: لَمْ أَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ (٥) مِنَ الْبَيتِ إلا الرُّكْنَينِ الْيَمَانِيَينِ (٦).

٢٠٠٢ - (٢) وعَنْهُ؛ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيتِ إِلا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالذِي يليهِ مِنْ نَحْو دُورِ الْجُمَحِيِّينَ (٧).

٢٠٠٣ - (٣) وعَنْهُ؛ أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَسْتَلِمُ إلا الْحَجَرَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ (٨).

٢٠٠٤ - (٤) وعَنْهُ (٩)؛ مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَينِ الرُّكْنَينِ: الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مُنْذ رَأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلا رَخَاءٍ (١٠). زاد البخاري: عَنْ عُبَيدِ اللهِ بن عُمَر قُلتُ لِنَافِع: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَينَ الركْنَينِ؟ قَال: إِنمَا كَانَ يَمْشِي (١١) لِيَكُونَ أَيسَرَ لاسْتِلامِهِ.


(١) قال الحافظ: "والمعنى أنهم كانوا إذا حالف بعضهم بعضًا ألقى الحليف في الحجر نعلًا أو سوطًا، أو قوسًا أو عصا؛ علامة لقصد حلفهم. فسموه الحطم لذلك؛ لكونه يحطم أمتعتهم.
(٢) البخاري (٧/ ١٥٦ رقم ٣٨٤٨).
(٣) في (ج): "الذي".
(٤) قوله: "باب" ليس في (أ).
(٥) "يمسح": يستلم.
(٦) مسلم (٢/ ١٢٤ رقم ١٢٦٧)، البخاري (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ١٦٦)، وانظر (١٥١٤، ١٥٥٢، ١٦٠٩, ٢٨٦٥, ٥٨٥١).
(٧) انظر الحديث الذي قبله.
(٨) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٩) في (ج): "وعنه قال".
(١٠) مسلم (٢/ ٩٢٤ رقم ١٢٦٨)، البخاري (٣/ ٤٧١ رقم ١٦٠٦)، وانظر (١٦١١).
(١١) في (أ): "ليمشي".

<<  <  ج: ص:  >  >>