للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يُسْتعَان بالمشْرِكينَ في قِتَال العَدُوِّ

٣١٤٧ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّها (١) قَالتْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ (٢) مِنْهُ جُرْأَة وَنَجْدَة، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَال لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: جِئْتُ لأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ ). قَال: لا. قَال: (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ). قَالتْ: ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَال لَهُ كَمَا قَال أَوَّلَ مَرةٍ، فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا قَال أَوَّلَ مَرَّةٍ قَال: لا، قَال: (فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ). قَال: ثُمَّ رَجَعَ، فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيدَاءِ فَقَال لَهُ كَمَا قَال أَوَّلَ مَرَّةٍ: (تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ). قَال: نَعَمْ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (فَانْطَلِقْ) (٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

بَابٌ

٣١٤٨ - (١) البخاري. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالا: خَرَجَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيبيَةِ في بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَ عَينًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ، وَسَارَ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الأَشْطَاطِ (٤)


(١) قوله: "أنها" ليس في (أ).
(٢) في (ك): "تذكر"، وفي (أ) غير منقوطة، والمثبت من "صحيح مسلم".
(٣) مسلم (٣/ ١٤٤٩ - ١٤٥٠ رقم ١٨١٧).
(٤) في (ك): "الأشظاظ".

<<  <  ج: ص:  >  >>