للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكُولِ (١). خرَّجه في "مناقب (٢) قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

٣٠٣٢ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَقْتَسِمُ (٣) وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ (٤) صَدَقَةٌ) (٥).

وقال البخاري: "دينَارًا ولا دِرْهَمًا".

٣٠٣٣ - (١٠) مسَلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) (٦). لم يخرج البخاري هذا اللفظ عن أبي هريرة، أخرجه عن جماعة سواه (٧).

قسْمُ الغَنِيمةِ

٣٠٣٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ فِي النَّفَلِ (٨): لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا (٩). وَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايةٍ: النَّفَلَ. وقال البخاري: يَوْمَ خَيبَرَ. وقال في آخر: لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ وَلِصَاحِبهِ سَهْمًا. ولم يقل: في النفل. قَال: وَفَسَّرَهُ نَافِعٌ قَال: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (١٠) فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.

٣٠٣٥ - (٢) وخرَّج عنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَانًا (١١) عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قَال أَبُو هُرَيرَةَ: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ


(١) في حاشية (أ): "المأكل".
(٢) في (ك): "مناقبه".
(٣) في (ك): "تقسم".
(٤) في (أ): "عائلتي هو".
(٥) مسلم (٣/ ١٣٨٢ رقم ١٧٦٠)، البخاري (٥/ ٤٠٦ رقم ٢٧٧٦)، وانظر (٣٠٩٦، ٦٧٢٩).
(٦) مسلم (٣/ ١٣٨٣ رقم ١٧٦١).
(٧) البخاري (٦/ ١٩٧ و ١٢/ ٥ - ٧)، يعني بذلك من تقدم لمسلم.
(٨) "النفل" المراد بالنفل هنا الغنيمة.
(٩) مسلم (٣/ ١٣٨٣ رقم ١٧٦٢)، البخاري (٦/ ٦٧ رقم ٢٨٦٣)، وانظر (٤٢٢٨).
(١٠) في (ك): "معه".
(١١) في حاشية (أ): "أبان".

<<  <  ج: ص:  >  >>