للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي الرُّؤْيَا

٣٩٤٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى (١) (٢) مِنْهَا غَيرَ أَنِّي لا أُزَمَّلُ (٣) حَتَّى (٤) لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ) (٥). وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى: (فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ). وَفِي أُخْرَى: (فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيئًا يَكْرَهَهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ). وفِي أُخْرَى: (فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ). لم يقل البخاري: "فَلْيَتَحَولْ" إلى آخره. وقال: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى (٦) الرُّؤْيَا أَثْقَلَ مِنَ الْجَبَلِ فَمَا هُوَ إِلا أَنْ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثَ فَمَا أُبَالِيهَا.

٣٩٤١ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ قَال: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالرؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيطَانِ، فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيئًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ، وَلا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ وَلا يُخْبِرْ إِلا مَنْ يُحِبُّ) (٧).


(١) في (ك): "أعتري".
(٢) "أعرى" العُراء: هو نفض الحمى، والمعنى: أحتم لخوفي من ظاهرها في معرفتي.
(٣) "لا أزمل" معناه: أُغَطّى وأُلفّ كالمحموم.
(٤) قوله: "حتى" ليس في (ك).
(٥) مسلم (٤/ ١٧٧١ رقم ٢٢٦١)، البخاري (٦/ ٣٣٨ رقم ٣٢٩٢)، وانظر (٥٧٤٧، ٦٩٨٤، ٧٠٤٤، ٧٠٠٥، ٦٩٩٦، ٦٩٩٥، ٦٩٨٦).
(٦) في (أ): "لا أرى".
(٧) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>