للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ لا يَحُجُّ البَيتَ مُشرِكٌ ولا يَطُوفُ بالبَيتِ عُرْيَانٌ

٢١٨٨ - (١) مسلم. عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَنِي أَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِي الله عَنْهُما فِي الْحَجَّةِ التِي أَمَّرَهُ عَلَيهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاع فِي رَهْطٍ يُؤَذنونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطوفُ بِالْبَيتِ عُرْيَانٌ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ (١).

خرَّجه البخاري في تفسير سورة بَرَاءَة، وزاد فيه: قال حُمَيدٌ: ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَلِيِّ فَأَمَرَهُ (٢) أَن يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ. قَال أبو هُرَيرَةَ: فَأَذَّن مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفَ بِالْبَيتِ عُرْيَانٌ. وخرَّجه في باب "مَا يُستُر مِن العَورةِ" من كتاب "الصلاة"، وفي باب "كيفَ يُنْبَذُ إلى أهلِ العهد" من آخر كتاب "الجهاد"، عَن حُمَيدٍ (٣)، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطوفُ بِالْبَيتِ عُرْيَان. وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الْحَجُّ الأَصْغَرُ، فَنَبَذَ أبو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُشْرِكٌ.

٢١٨٩ - (٢) وخرَّج في باب "الخُطبة أيام مِنى" عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: وَقَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ بَينَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ التِي حَجَّ، وَقَال: (هَذَا يَوْمُ


(١) مسلم (٢/ ٩٨٢ رقم ١٣٤٧)، البخاري (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨ رقم ٣٦٩)، وانظر (١٦٢٢، ٤٦٥٧، ٤٦٥٦، ٤٦٥٥، ٤٣٦٣، ٣١٧٧).
(٢) في (ج): "وأمره".
(٣) في (ج): "عن حميد بن عبد الرحمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>