للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الصَّيدِ والذبَائِح

٣٣٤٤ - (١) مسلم. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ، فَقَال: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلمَ، وَذَكرتَ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ، فَكُلْ). قُلْتُ: [وَإِنْ قَتَلْنَ. قَال] (١): (وَإنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيسَ مَعَهَا). قُلْتُ لَهُ (٢): فَإِني أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيدَ فَأُصِيبُ، فَقَال: (إذَا رَمَيتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ (٣) فَكُلْهُ (٤)، وَإنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلا تَأكُلْهُ) (٥).

٣٣٤٥ - (٢) وَعَنْهُ قَال: قُلْتُ: إِنَّا قَوْم نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلابِ، فَقَال: (إذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيكَ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلا أَنْ يَأكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ (٦) أَكَلَ (٧) فَلا تَأكُلْ، فَإنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالطَهَا كِلاب مِنْ غَيرِهَا فَلا تأكُلْ) (٨).

٣٣٤٦ - (٣) وعنه قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَال: (إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنهُ وَقِيذٌ (٩) فَلا تَأكُلْ). وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَال: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكرتَ اسمَ


(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٢) قوله: "له" ليس في (ك).
(٣) في النسختين غير منقوطة، والمثبت من "صحيح مسلم".
(٤) "إذا رميت بالمعراض فخزق فكل" المعراض: خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة أو بغير حديدة. وخزق: نفذ.
(٥) مسلم (٣/ ١٥٢٩ رقم ١٩٢٩)، البخاري (١/ ٢٧٩ رقم ١٧٥)، وانظر (٢٠٥٤، ٥٤٧٥، ٥٤٧٦، ٥٤٧٧، ٥٤٨٣، ٥٤٨٥، ٥٤٨٦، ٥٤٨٧، ٧٣٩٧).
(٦) في (ك): "وإن".
(٧) في (ك): "أكل الكلب".
(٨) انظر الحديث الذي قبله.
(٩) "فإنه وقيذ" الوقذ والموقوذ: هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>