للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُمْرَةٍ (١) (٢). وفي طريق آخرى من الزيادة: وأنَا حَائِضٌ. ذَكَرهَا فِيمَا تقَدَم.

٩٣٣ - (٩) وعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيهِ (٣). خرج البُخَارِي الصلاة على الحصير من حديث أنسٍ وميمونة، ولم يخرِّج عن أبي سعيدٍ فيه شَيئًا.

[بَابُ فَضْلِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وانْتِظَار الصَّلاة] (٤)

٩٣٤ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيتهِ وَصَلاتهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أحَدَهُمْ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لا يَنْهَزُهُ (٥) إِلا الصَّلاةُ لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رَفَعَ الله (٦) لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ (٧)، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ) (٨). في بعض طرق البُخَارِي: "أَوْ حَطَّ عَنْهُ" بِأَلِفٍ، ذكره في باب "الصلاة في مسجد السوق"،


(١) "خمرة" هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه.
(٢) مسلم (١/ ٣٦٧ و ٤٥٨ رقم ٥١٣)، والبخاري (٤٣٠ رقم ٣٣٣)، وانظر أرقام (٣٧٩،
٣٨١، ٥١٧، ٥١٨).
(٣) مسلم (١/ ٤٥٨ رقم ٦٦١).
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٥) "ينهزه" أي: لا ينهضه ويقيمه.
(٦) قوله: "الله" ليس في (أ).
(٧) في (أ): "تحسبه".
(٨) مسلم (١/ ٤٤٩ رقم ٦٤٩)، والبخاري (١/ ٢٨٢ رقم ١٧٦)، وانظر أرقام (٤٤٥، ٤٧٧، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٥٩، ٢١١٩، ٣٢٢٩، ٤٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>