للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالتِهَا، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكتَفِيء (١) صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا) (٢). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالتِهَا، أَوْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيء (١) مَا في صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ الله رَازِقُهَا. لم يقل البُخَارِيّ: فَإِنَّ الله رَازِقُهَا. وفي بعض طرقه: وَأَنْ تَشترِطَ المَرأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا.

بَابُ (٣) النَّهْي عَن نِكَاحِ المحرِمِ وأَن يَخطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

٢٣٠٢ - (١) مسلم. عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ جُبَيرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَاجِّ، فَقَال أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ) (٤). وفي آخر: أَلا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا، إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ، وَلا يُنْكَحُ. وفي لفظ (٥) آخر: أُرَاكَ أَعْرَابِيًّا (٦) جَافِيًا. لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢٣٠٣ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنهُ قَال: تَزوَّج رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٧).


(١) في (ج): "لتكتفي".
(٢) مسلم (٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠ رقم ٣٨/ ١٤٠٨)، البُخَارِيّ (٤/ ٣٥٣ رقم ٢١٤٠)، وانظر (٢١٤٨، ٢٧٢٣، ٢١٦٢، ٢١٦٠، ٢١٥١، ٢١٥٠، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١).
(٣) قوله: "باب" ليس في (أ).
(٤) مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٩).
(٥) قوله: "لفظ" ليس في (ج).
(٦) في (ج): "عراقيًّا".
(٧) مسلم (٢/ ١٠٣١ رقم ١٤١٠)، البُخَارِيّ (٤/ ٥١ رقم ١٨٣٧)، وانظر (٤٢٥٨، ٤٢٥٩، ٥١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>