للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا (١) تُنْكَحُ المَرأَةُ لَهُ واخْتِيَارُ البكرِ عَلَى الثَّيب

٢٤١١ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِتَبتْ يَدَاكَ) (٢).

٢٤١٢ - (٢) [البُخَارِيّ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسلمَ فَقَال: (مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟ ) قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَال أنْ يُسْتَمَعَ، قَال: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَال: (مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟ ) [قَالُوا] (٣): حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَال لا يُسْتَمَعَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذَا خَيرٌ منْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا (٤)] (٥).

٢٤١٣ - (٣) مسلم. عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَقِيتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ ) قُلْتُ (٦): نَعَمْ. قَال: (بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ ) فَقُلْتُ (٧): ثَيِّبٌ. قَال: (فَهَلا بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ (٨)! ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَينِي وَبَينَهُنَّ. قَال: (فَذَاكَ إِذَنْ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) (٩). قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَرْأَةَ" إلى آخره لم يخرجه البُخَارِيّ من


(١) في (ج): "لما".
(٢) مسلم (٢/ ١٠٨٦ رقم ١٤٦٦)، البُخَارِيّ (٩/ ١٣٢ رقم ٥٠٩٠).
(٣) ما بين المعكوفين ليس في النسخة، والمثبت من "صحيح البُخَارِيّ".
(٤) البُخَارِيّ (٩/ ١٣٢ رقم ٥٠٩١)، وانظر (٦٤٤٧).
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٦) في (ج): "فقلت".
(٧) في (ج): "قلت".
(٨) قوله: "وتلاعبك" ليس في (أ).
(٩) مسلم (٢/ ١٠٨٧ رقم ٧٥١)، البُخَارِيّ (٤/ ٣٢٠ رقم ٢٠٩٧)، وانظر (٢٣٠٩، ٢٤٠٦، ٢٩٦٧, ٤٠٥٢, ٥٠٧٩, ٥٠٨٠, ٥٢٤٥, ٥٢٤٧, ٥٣٦٧, ٦٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>