للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ (١) صَلاةِ الضُّحَى وَرَكْعَتَي (٢) الفَجْرِ

١٠٢٦ - (١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالتْ: لا، إِلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (٣). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث، وخرج (٤) الذي بعده المتصل به.

١٠٢٧ - (٢) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيهِمْ (٥).

١٠٢٨ - (٣) البُخَارِي. عَنْ مُوَرِّقٍ (٦) قَال: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَال: لا، قُلْتُ: [فَعُمَرُ؟ قَال: لا، قُلْتُ] (٧): فَأبُو بَكْرٍ؟ قَال: لا، قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال لا إِخَالُهُ (٨). تفرد البُخارِي بهذا الحديث.

١٠٢٩ - (٤) مسلم. عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائشَةَ، كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي صَلاةَ الضُّحَى؟ قَالتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ (٩). وفِي رِوَايَةٍ: مَا شَاءَ اللهُ. لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

١٠٣٠ - (٥) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى قَال: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أُمُّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا (١٠) حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ


(١) قوله: "باب" ليس في (أ).
(٢) في (أ): "وركعتا".
(٣) مسلم (١/ ٤٩٦ رقم ٧١٧).
(٤) في (ج): "أخرج".
(٥) مسلم (١/ ٤٩٧ رقم ٧١٨)، البخاري (٣/ ١٠ رقم ١١٢٨)، وانظر رقم (١١٧٧).
(٦) في (ج): "حورق".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٨) البخاري (٣/ ٥١ رقم ١١٧٥).
(٩) مسلم (١/ ٤٩٧ رقم ٧١٩).
(١٠) في (ج): "وإنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>