للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ (١) الصلاةِ قَبْل صَلاةِ المغْرِبِ وَبَعْد المغْرِبِ (٢)

١٢١٩ - (١) مسلم. عَنْ المُخْتَارِ (٣) بْنِ فُلْفُلٍ قَال (٤): سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَطَوُّع بَعْدَ الْعَصْر؟ فَقَال: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيدِي عَلَى صَلاةٍ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ، وَكُنا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَينِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ (٥) الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاهُمَا؟ قَال: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (٦). وفي لفظ آخر: كُنا بِالْمَدِينَةِ فَإذَا أَذنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوا رَكْعَتَينِ رَكْعَتَينِ، حتى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَن الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا (٧). لفظ البُخَارِي: عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذنَ قَامَ ناس مِنْ أَصْحَابِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يبتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتى يَخْرُجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ (٨) كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَينَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيءٌ. قَال عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَينَهُمَا إِلا قَلِيلٌ (٩). وشُعْبَة هُو رَاوي اللفظ الذِي قَبل هذا. وللبخاري في لفظ (١٠) آخر قَال (١١): لَقَدْ رَأَيتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يبتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ المَغْرِبِ. ولم يخرج اللفظ الأول الذي فيه ذكر عمر بن الخطاب، ولا حَتى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ .. إلى آخره.


(١) قوله: "باب" ليس في (أ).
(٢) في (ج): "من بعد الغروب".
(٣) في (ج): "مختار".
(٤) في (أ): "قالت".
(٥) قوله: "صلاة" ليس في (أ).
(٦) مسلم (١/ ٥٧٣ رقم ٨٣٦).
(٧) مسلم (١/ ٥٧٣ رقم ٨٣٧)، البخاري (١/ ٥٧٧ رقم ٥٠٣)، وانظر رقم (٦٢٥).
(٨) في (ج): "وهي"، وكتب كذلك في (أ) إلا أن النَّاسخ صوَّبها: "وهم".
(٩) في (ج): "قليلًا".
(١٠) في (ج): "طريقه".
(١١) قوله: "قال" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>