للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ الإِجَارةِ

قَال فِي بَاب "الأَجِيرِ فِي الْغَزْو": عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَنْ جَدِّهِ، أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ (١).

وَقَال فِي بَاب "إذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ لِقَوْلهِ تَعَالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِ}، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالى: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} (٢): يَأْجُرُ فُلانًا: يُعْطِيهِ أجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللهُ (٣).

وَقَال فِي بَاب "أَجْرِ السَّمْسَرَةِ": وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأْجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَال: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ أَوْ بَينِي وَبَينَكَ فَلا بَأْسَ بِهِ. وَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) (٤). وَقَوْلُهُ - عليه السلام -: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٥).

وَقَال فِي بَاب "مَا يُعْطَى عَلَى الرُّقْيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ": وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ). وَقَال الشَّعْبِيُّ: لا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيئًا فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَال الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ


(١) البخاري (٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤ رقم ٢٢٦٦).
(٢) سورة القصص، الآيتان (٢٧ و ٢٨).
(٣) البخاري (٤/ ٤٤٤).
(٤) البخاري (٤/ ٤٥١).
(٥) في "سننه" (٤/ ١٩ - ٢٠ رقم ٣٥٩٤) في كتاب الأقضية، باب في الصلح، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>