للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَاسًا شَكُّوا فِي صِيامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إلَيهِ مَيمُونَةُ بِحِلابَ (١) لَبَنٍ، وَهُو وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالناسُ يَنْظُرُونَ إِلَيهِ (٢).

بَابُ فِي (٣) صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

١٧١٩ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَتْ قُرَيشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَال: (مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) (٤).

١٧٢٠ - (٢) مسلم. عَنْ عَائِشة؛ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ (٥).

١٧٢١ - (٣) وعَنْهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (٦).

١٧٢٢ - (٤) وعَنْها، أَنَّ قُرَيشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ) (٦). وقال (٧) البخاري: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -


(١) "بحلاب" هو الإناء الذي يحلب فيه.
(٢) مسلم (٢/ ٧٩١ رقم ١١٢٤)، البخاري (٤/ ٢٣٧١ رقم ١٩٨٩).
(٣) قوله: "في"ليس في (ج).
(٤) مسلم (٢/ ٧٩٢ رقم ١١٢٥)، البخاري (٣/ ٤٥٤ رقم ١٥٩٢)، وانظر (١٨٩٣، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٣٨٣١، ٤٥٠٢، ٤٥٠٤).
(٥) انظر الحديث الذي قبله.
(٦) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٧) في (ج): "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>