للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّفَرِ] (١) أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَال: (صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ). وفي لفظ آخر. عَنْ أَبِي مُرَاوحٍ (٢) الليثي، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ أَنهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (هِيَ رُخْصَة مِنَ اللهِ تَعَالى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِ). لم يخرج البخاري عن حمزة بن عمرو في كتابه شيئًا. أخرج حديثه هذا عن عائشة بمثل ما أخرجه عنها (٣) مسلم رحمه الله.

١٧١٦ - (١٣) مسلم. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَر شَدِيدٍ حَتى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأسَهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ (٤). لم يقل البخاري: فِي رَمَضَان. إنما قَال: خَرَجْنَا مَعَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِه.

١٧١٧ - (١٤) مسلم. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لَيسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيهِ بِقَدَح لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ [فَشَرَبَهُ. وفي آخر] (٥): بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ (٦).

١٧١٨ - (١٥) وَعَنْ مَيمُونَةَ بِنْت الحَارِثِ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالتْ: إنَّ


(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٢) في (ج): "مرواح" وهو خطأ.
(٣) قوله: "عنها" ليس في (أ).
(٤) مسلم (٢/ ٧٩٠ رقم ١١٢٢)، البخاري (٤/ ١٨٢ رقم ١٩٤٥).
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٦) مسلم (٢/ ٧٩١ رقم ١١٢٣)، البخاري (٣/ ٥١٠ رقم ١٦٥٨)، وانظر (١٦٦١، ١٩٨٨، ٦٥٠٤، ٥٦١٨، ٥٦٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>