للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيمَنْ سَأَلَ الإِمَارَةَ

٣١٦٥ - (١) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: قَال لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيهَا (١)، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا (٢) عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيهَا) (٣).

٣١٦٦ - (٢) وعَنْ أَبِي مُوسَى قَال: دَخَلْتُ عَلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَال أَحَدُ الرَّجُلَينِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاكَ الله، وَقَال الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَال: (إِنا وَاللهِ لا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيهِ) (٤).

٣١٦٧ - (٣) وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَال: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَكِلاهُمَا سألَ الْعَمَلَ، وَالنبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ فَقَال: (مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ). قَال فَقُلْتُ: وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا في أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ (٥) أَنهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. قَال: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ، وَقَدْ قَلَصَتْ، فَقَال: (لَنْ، أَوْ لا نَسْتَعْمِلُ (٦) عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ


(١) "وكلت إليها" أي: سلمت إليها ولم يكن معك إعانة.
(٢) في (أ): "أعطيها".
(٣) مسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٦٥٢)، البُخَارِيّ (١١/ ٥١٦ - ٥١٧ رقم ٦٦٢٢)، وانظر (٦٧٢٧، ٧١٤٧، ٧١٤٦).
(٤) مسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٧٣٣)، البُخَارِيّ (٤/ ٤٣٩ رقم ٢٢٦١)، وانظر (٣٠٣٨، ٤٣٤١، ٦٩٢٣، ٦١٢٤، ٤٣٤٤، ٤٣٤٣، ٧١٤٩ ,٧١٥٦, ٧١٥٧, ٧١٧٢).
(٥) في (أ): "أو ما شعرت".
(٦) في (أ): "استعمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>