للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) (١).

٢٦٢٤ - (٥) وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ نَخْلًا لأُمِّ مُبَشِّرٍ -امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ-، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ قَالُوا: مُسْلِم. بِنَحْوه (٢). لم يخرج البخاري هذا اللفظ أخرج الذي قبله.

٢٦٢٥ - (٦) وخرَّج عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَال: وَرَأَى سِكَّةً (٣) وَشَيئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا يَدْخُلُ هَذَا بَيتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الذُّلَّ) (٤). خرَّجه في "كتاب الحرث" في باب " مايحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاز الحد الذي أُمر به".

الأمرُ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ

٢٦٢٦ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (٥)، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَال أَخِيكَ بِغَيرِ حَقٍّ؟ ! ) (٦). لم يخرج البخاري عن جابرٍ في هذا شيئًا.

٢٦٢٧ - (٢) مسلم. عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَال: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أرَأَيتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِم تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ؟ ! (٧). وفي لفظ آخر: نَهَى


(١) مسلم (٣/ ١١٨٩ رقم ١٥٥٣)، البخاري (٥/ ٣ رقم ٢٣٢٠)، وانظر (٦٠١٢).
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) "سكة" هي الحديدة التي تُحرث بها الأرض.
(٤) البخاري (٥/ ٤ رقم ٢٣٢١).
(٥) الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة.
(٦) مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٤/ ١٤).
(٧) مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>