للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ (١) النَّهيُ أَن يُجمَع بَين المَرأَة وعَمَّتِهَا وبَين المَرأة وخَالتِهَا

٢٢٩٧ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا) (٢).

٢٢٩٨ - (٢) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَرْبَع نِسْوَةٍ: أَنْ يُجْمَعَ بَينَهُن الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا) (٣).

٢٢٩٩ - (٣) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالةِ) (٤). وفي لفظ آخر: (لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عمَّتهَا وَلا عَلَى خَالتِهَا). أخرج البخاري هذا من حديث جابر (٥) ومن حديث أبي هريرة.

٢٣٠٠ - (٤) مسلم. عن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ (٤). لم يقل البُخَارِيّ: وَعَمَّةَ أَبِيهَا. [وزَادَ عَنْ الزُّهرِيِّ لأَنَّ عُرْوَةَ حَدثَنِي عَن عَائِشَةَ قَالتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النسَبِ] (٦).

٢٣٠١ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلا يَسُمْ (٧) عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى


(١) قوله: "باب" ليس في (أ).
(٢) مسلم (٢/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٨)، البُخَارِيّ (٩/ ١٦٠ رقم ٥١٠٩)، وانظر (٥١١٠).
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٥) البُخَارِيّ (٩/ ١٦٠ رقم ٥١٠٨).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٧) في (ج): "يسوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>