للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البُخَارِيّ عن أم سلمة في هذا شيئًا.

٢٤٠٤ - (٤) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا. قَال خَالِد الحَذَّاء: وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَال السُّنةُ كَذَلِكَ (١). وقال البُخَارِيّ: سَبْعًا وَقَسَّمَ، وَفِي الثيبِ ثَلاثًا ثُمَّ قَسَّمَ.

٢٤٠٥ - (٥) مسلم. عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: مِنَ السُّنةِ أَنْ تُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا. قَال خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢). زاد البُخَارِيّ في هذا: "وَإِذَا تَزَّوَجَ الثَّيب أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا".

لا يَمَسُّ المَرأَةَ في يَومِ الأُخرَى

٢٤٠٦ - (١) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: كَانَ لِلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَينَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى (٣) إِلَا (٤) في تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيلَةٍ في بَيتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ في بَيتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَينَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيهَا، فَقَالتْ: هَذِهِ زَينَبُ، فَكَفَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ، فَتَقَاوَلَنَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا (٥) (٦)، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ اخْرُجْ إِلَى الصَّلاةِ وَاحْثُ في أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ، فَخَرَجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالتْ


(١) مسلم (٢/ ١٠٨٤ رقم ١٤٦١)، البُخَارِيّ (٩/ ٣١٣ رقم ٥٢١٣)، وانظر (٥٢١٤).
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) قوله: "الأولى" ليس في (ج).
(٤) قوله: "إلا" ليس في (أ).
(٥) "استخبتا" من السخب: وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها.
(٦) رسمت في (أ) هكذا: "استخبثتا".

<<  <  ج: ص:  >  >>