للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْكَلأُ أَيسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ، قَاتَلُوا عَلَيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيهَا فِي الإِسْلامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيتُ عَلَيهِمْ مِنْ بِلادِهِمْ شِبْرًا (١).

٢٦٥٢ - (٧) وخرَّج في كتاب "الحرث" في باب "من أحيا أرضًا مواتًا"، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ). قَال عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلافَتِهِ (٢).

النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

٢٦٥٣ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (٣)، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) (٤) (٥).

٢٦٥٤ - (٢) وعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ) (٦).

٢٦٥٥ - (٣) وعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ


(١) البخاري (٦/ ١٧٥ رقم ٣٠٥٩).
(٢) البخاري (٥/ ١٨ رقم ٢٣٣٥).
(٣) "مهر البغي": هو ما تأخذه الزانية على الزنا.
(٤) "حلوان الكاهن": ما يعطاه على كهانته. يقال فيه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته.
(٥) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧)، البخاري (٤٢٦ رقم ٢٢٣٧)، وانظر (٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١).
(٦) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>