للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ). وفي آخر: (لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ). وقال البخاري في بعض طرقه: (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلأَ). ولم يذكر البيع.

٢٦٥٠ - (٥) وخرَّج عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا حِمَى (١) إِلَّا لِلِّهِ وَلِرَسُولِهِ). قَال أَبُو عَبْدِ اللهِ (٢): بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ (٣)، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ (٤) (٥). ذكر حديث الصعب وما بعده في كتاب "الشرب".

٢٦٥١ - (٦) وذكر في "الجهاد" في باب "إذا أسلم قوم في دار الحرب" عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٦)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى (٧)، فَقَال: يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيمَةِ (٨) وَرَبَّ الْغُنَيمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي (٩) بِبَنِيهِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لا أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ


(١) المراد بالحمى: منع الرعي في الأرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة لرعي بهائم الصدقة مثلًا.
(٢) في (ج): "قال البخاري".
(٣) "النقيع": موضع على عشرين فرسخًا من المدينة.
(٤) "السرف" موضع بقرب مكة على ستة أميال، و"الربذة": موضع معروف بين مكة والمدينة.
(٥) البخاري (٥/ ٤٤ رقم ٢٣٧٠)، وانظر (٣٠١٢).
(٦) قوله: "بن الخطاب" ليس في (أ).
(٧) في (ج): "استعمل مولىً له على الحمى يدعى هنيًا على الحمى".
(٨) "الصريمة" تصغير الصرمة، وهي القطيع من الإبل والغنم.
(٩) في (أ): "يأتيني".

<<  <  ج: ص:  >  >>