للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وامْرَأَتَهُ (١). وفي أخرى: وامْرَأَةً. ولم يخرج البخاري (٢) عن جابر في هذا شيئًا، [أعني في رجم اليهودي واليهودية] (٣). (٤)

في الأَمَةِ إِذا زَنَتْ وتَأخِيرِ الجَلدِ (٥) عَن النُّفَساءِ

٢٩٢٨ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدها الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيها (٦)، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدها الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيها، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَبِعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) (٧). وفِي طريق أخرى (٨): ثُمَّ لِيَبعْها في الرّابِعَةِ.

٢٩٢٩ - (٢) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذا زَنَتْ وَلَمْ تُحصِنْ؟ قَال: (إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ بِيعُوها وَلَوْ بِضَفِيرٍ). قَال ابْنُ شِهابٍ: لا أَدرِي بَعْدَ (٩) الثالِثَةِ، أَو الرّابِعَةِ. قَال: والضَّفِيرُ: الْحَبْلُ (١٠).


(١) مسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠١).
(٢) قوله: "البخاري" ليس في (ج).
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٤) جاء في (ج) بعد هذا الحديث قوله: "مسلم عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفي هل .... " إلى آخره، وقد تقدم في نهاية الباب السابق.
(٥) في (ج): "الحد".
(٦) "ولا يثرب عليها" التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.
(٧) مسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٣)، البخاري (٤/ ٣٦٩ رقم ٢١٥٢)، وانظر (٢١٥٣، ٢٢٣٣، ٦٨٣٩، ٦٨٣٧، ٢٥٥٥، ٢٢٣٤).
(٨) في (ج): "آخر".
(٩) في (ج): "أبعد".
(١٠) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>