للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا (١) كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ، ادْفَعْ يَدَكَ حَتى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا). وقَال [مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّة أَيضًا: ثَنِيَّتَاهُ فَأَبْطَلَهُمَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال: (أَرَدْتَ] (٢) أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ).

٢٨٧٨ - (٣) وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَال: غَزَوْتُ مَعَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - غَزْوَةَ تَبُوكَ قَال: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي، قَال يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ، قَال: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيهِ، فَأَتَيَا النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ (٣) (٤). زاد البخاري في هذا اللفظ: أَنْ يَدْفَعَ يَدَهُ إِلَيكَ فَتَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ. وقَال فِي آخر: أَفَيَدَعُ (٥) إِصْبِعَهُ فِي فِيكَ. وعنِدَهُ في حديث عمران: فَوَقَعَتْ (٦) ثَنِيتَاهُ بالتثنية، وفي حديث يعلى: ثَنِيتَهُ بالإفراد.

القِصَاصُ فِي الجِرَاحَةِ والدِّيةِ

٢٨٧٩ - (١) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَن أُخْتَ الرُّبَيِّع أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ) (٧). فَقَالتْ أُمُّ الرَّبِيع: يَا رَسُولَ اللهِ أَيقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ، لا وَاللهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا،


(١) "تقضمها" معناه: يعضها، قال أهل اللغة: القضم بأطراف الأسنان.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٣) "فأهدر ثنيته" أي: أبطله، يقال: ذهب دمه هدَرًا وهدْرًا: إذ لم يدرك بثأره.
(٤) مسلم (٣/ ١٣٠١ رقم ١٦٧٤)، البخاري (٤/ ٦٣ رقم ١٨٤٧)، وانظر (٢٢٦٥، ٢٩٧٣، ٤٤١٧، ٦٨٩٣).
(٥) في (ج): "فيدع".
(٦) قوله: "فوقعت" ليس في (ج).
(٧) "القصاص القصاص" أي: أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>