للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

صَلَّى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِه وَصَحبِه وَسَلَّم (١)

كِتَابُ العِتْقِ

٢٤٩٧ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ (٢) فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) (٣).

وقال البُخاريّ في بعض طرقه: قَال أيُّوبُ: لا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ نَافِعِ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَعنِي قَولهُ: "فَقَدْ (٤) عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق". [ولم يقله إلَّا في حديث أَيوب، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ورواه عن جماعة مالِكٌ (٥) وغيره عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ولَم يَقُله، وكذلك لم يقله مسلم بن الحجاج، وقد رواه عن جماعةٍ وفيهم: أَيوب، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ] (٦).

وفي بعض ألفاظ البُخاريّ أَيضًا في حديث ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلُّهُ، إنْ كَانَ لَهُ مَال قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ويُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، ويُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ). ذكره في "الشركة". [وقال في كتاب "العتْق"، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَينَ اثْنَينِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيهِ ثُمَّ يُعْتَقُ)] (٦).


(١) في (ج): "على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا".
(٢) "العدل" أي: لا زيادة ولا نقص.
(٣) مسلم (٢/ ١١٣٩ رقم ١٥٠١)، البُخاريّ (٥/ ١٣٢ رقم ٢٤٩١)، وانظر (٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٣، ٢٥٢٤، ٢٥٢٥).
(٤) في (ج): "قد".
(٥) وأخرجه هو في "الموطأ" (٢/ ٧٢٢ رقم ١).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>