للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرَّج النسائي هذا الحديث (١). وقال فيه: "وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ". فَقِيلَ: مَن أَعُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: "امرَأَتَك تَعُولُ، تَقُولُ: أطْعِمنِي وإلا فَارِقنِي ... " الحديث.

تَمَّ كِتَاب النِّكَاح والطلاقِ والحمد لله رَب العَالمِين يَتلوه كِتَاب العِتق إِن شَاء الله (٢)

* * *


(١) النَّسائيّ في "سننه الكبرى" (٥/ ٣٨٥ رقم ٩١٢١) كتاب عشرة النساء، باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته.
(٢) في (ج): "تم كتاب النكاح والطلاق والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا. يتلوه كتاب العتق بحول الله تعالى".

<<  <  ج: ص:  >  >>