للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٥٧ - (١٠) وذَكَرَ في "الوصايا"، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا (١) وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ وَذَاكَ الذي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لا يَرِثُ فَذَاكَ الذي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطيَكَ (٢).

٢٧٥٨ - (١١) وذَكَرَ في "التفسير"، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا (٣) {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} (٤) قَال: هِيَ مُحْكَمَة، وَلَيسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ (٥).

فِيمَنْ يَمُوتُ وعَلَيهِ دَينٌ

٢٧٥٩ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْميتِ عَلَيهِ الدَّينُ، فَيَسْألُ: (هلْ تَرَكَ لِدَينهِ مِنْ قَضَاء؟ ). فَإِنْ حُدِّثَ أَنهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلى عَلَيهِ، وَإِلأ قَال: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيهِ الْفُتُوحَ قَال: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم، فَمَنْ تُوُفيَ وَعَلَيهِ دَينٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ) (٦).

٢٧٦٠ - (٢) البخاري. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: كُنا جُلُوسًا عِنْدَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أُتيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا (٧): صَلِّ عَلَيها، فَقَال: (هلْ عَلَيهِ دَينٌ؟ ). قَالُوا: لا. قَال: (فَهلْ تَرَكَ شَيئًا؟ ). قَالُوا: لا. فَصَلَّى عَلَيهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى،


(١) في (أ): "بهما".
(٢) البخاري (٥/ ٣٨٨ رقم ٢٧٥٩)، وانظر (٤٥٧٦).
(٣) قوله: "أيضًا" ليس في (أ).
(٤) سورة النساء، آية (٨).
(٥) البخاري (٨/ ٢٤٢ رقم ٤٥٧٦).
(٦) مسلم (٣/ ١٢٣٧ رقم ١٦١٩)، البخاري (٤/ ٤٧٧ رقم ٢٢٩٨)، وانظر (٢٣٩٨، ٢٣٩٩، ٤٧٨١، ٥٣٧١، ٦٧٣١، ٦٧٤٥، ٦٧٦٣).
(٧) في (أ): ) " قالوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>