للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النّبِيذَ (١) أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ؟ فَقَال: ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَمْدُ لِلهِ مَا بِنَا مِنْ (٢) حَاجَةٍ وَلا بُخْلٍ. قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى مَاءً (٣)، فَأَتَينَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ، وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ، وَقَال: (أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا). فَلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ (٤) مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله (٥) - صلى الله عليه وسلم -. وتفرد مسلم أَيضًا بهذا الحديث (٦).

بَابُ الصَّدَقَةِ بِلحُومِ البُدْنِ وَجِلالِهَا

٢٠٩٩ - (١) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ قَال: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا (٧)، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَال: (نَحْنُ نُعْطِهِ مِنْ عِنْدِنَا) (٨).

٢١٠٠ - (٢) وعَنْهُ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ (٩) بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتهَا مِنْهَا شَيئًا (١٠). لم يقل البخاري: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا). وقال في الحديث: أَهْدَى النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا (١١) فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ


(١) "النبيذ" هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك.
(٢) قوله: "من" ليس في (ج).
(٣) قوله: "ماءً" ليس في (ج).
(٤) في هامش (ج): "نغير" وعليها "خ".
(٥) مسلم (٢/ ٩٥٣ رقم ١٣١٦).
(٦) قوله: "الحديث" ليس في (ج).
(٧) "أجلتها" قال في لسان العرب: وجُلُّ الدابة وجَلُّها: الذي تُلبسه لتصان به.
(٨) مسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧)، البخاري (٣/ ٥٤٩ رقم ١٧٠٧)، وانظر (١٧١٦، ١٧١٦ م، ١٧١٧، ١٧١٨، ٢٢٩٩).
(٩) في (ج): "تقسم".
(١٠) انظر الحديث الذي قبله.
(١١) في (ج): "بلحمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>