للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَال: لِمَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلانٌ. فَقَال: أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا أَجْرًا مَعْلُومًا). أخرج هذا في "كتاب الهبة".

المُسَاقاةُ عَلَى جُزءٍ مَعلُومٍ مِن التَّمْرِ والزَّرْعِ (١)

٢٦١٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (٢). وفِي لَفظٍ آخر: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ (٣) أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ قَسَمَ خَيبَرَ (٤) خيَّرَ أَزْوَاجَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَو يَضْمَنُ (٥) لَهُنَّ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ. وفي رواية: أَنْ يُقَطَعَ لَهُنَّ الأَرْضَ. ولم يذكر المَاءَ.

لم يذكر البخاري حفصة.

٢٦١٥ - (٢) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَيضًا أَنَّهُ (٦) قَال: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيبَرُ سَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ


(١) قوله: "من التمر والزرع" ليس في (ج).
(٢) مسلم (٣/ ١١٨٦ رقم ١٥٥١)، البخاري (٤/ ٤٦٢ رقم ٢٢٨٥) وانظر (٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٤٩٩، ٢٣٣٨، ٢٣٣١، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨).
(٣) في (ج): "ممر".
(٤) "قسم خيبر" أي قسم سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كان له بخيبر.
(٥) في (أ): "ويضمن".
(٦) قوله: "أنه" ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>