للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ) (١).

٢٤٢٣ - (٥) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُومِنَةً (٢) إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) (٣) (٤). أَوْ قَال (٥) غيره. لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

٢٤٢٤ - (٦) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ (٦)، وَلَوْلا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ) (٧). لم يقل البُخَارِيّ: "لَمْ يَخْبُثِ الطعَامُ".

بَابٌ

٢٤٢٥ - (١) البُخَارِيّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنهُ يَنْظرُ إِلَيهَا) (٨).

في طَلاقِ الحَائِضِ

٢٤٢٦ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ


(١) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.
(٢) "لا يفرك مؤمن مؤمنة" فركه: إذا أبغضه، والفرك: البغض.
(٣) في (أ): "أخرى".
(٤) مسلم (٢/ ١٠٩١ رقم ١٤٦٩).
(٥) في (ج): "وقال".
(٦) "يخنز اللحم" إذا تغير وأنتن.
(٧) مسلم (٢/ ١٠٩٢ رقم ١٤٧٠)، البُخَارِيّ (٦/ ٣٦٣ رقم ٣٣٣٠)، وانظر (٣٣٩٩).
(٨) البُخَارِيّ (٩/ ٣٣٨ رقم ٥٢٤٠)، وانظر (٥٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>