للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (١).

٢٤٢٧ - (٢) وعَنْهُ أَنهُ طَلَّقَ امْرأةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (٢).

٢٤٢٨ - (٣) وعَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أنْ يُطَلَّقَ (٣) لَهَا النِّسَاءُ. قَال: فَكَانَ (٤) ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَينِ (٥). إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ (٦) أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أنّ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتهَا ثَلاثًا فَقَدْ عَصَيتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ. وفي لفظ آخر: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَال لأَحَدِهِمْ: أمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَكَ، وَعَصَيتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ (٧) مِنْ طَلاقِ امْرأَتِكَ. وفي أخرى (٨): قَال عُبَيدُ اللهِ -يَعنِي ابْن عُمَر- لِنَافِعٍ: مَا فَعَلْتِ (٩) التَّطْلِيقَةُ؟


(١) مسلم (٢/ ١٠٩٣ رقم ١٤٧١)، البُخَارِيّ (٨/ ٦٥٣ رقم ٤٩٠٨)، وانظر (٥٢٥١، ٥٢٥٢، ٥٢٥٨، ٥٢٥٣، ٥٣٣٣، ٥٣٣٢، ٥٢٦٤, ٧١٦٠).
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) في (أ): "تطلق".
(٤) في (ج): "وكان".
(٥) في (ج): "أم اثنين".
(٦) في (ج): "أمر".
(٧) قوله: "به" ليس في (أ).
(٨) في (ج): "آخر".
(٩) في حاشية (ج): "صنعت".

<<  <  ج: ص:  >  >>