للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٣٩ - (٤) وعَنْ طَاوُسٍ في هَذَا الحَدِيثِ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَال لابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ (١) مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاقُ الثلاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَال: قَدْ كَانَ ذَلِكَ (٢)، فَلَمَّا كَانَ في عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيهِمْ (٣). وفِي طَرِيقِ أُخرَى: وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ.

لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.

في التَّحْرِيمِ

٢٤٤٠ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنهُ كَانَ يَقُولُ في الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٤) (٥). وفي لفظ آخر: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.لم يخرج البُخَارِيّ هذا اللفظ (٦): {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

في قَولِهِ تَعَالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

٢٤٤١ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ زَوج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَان يَمْكُثُ عِنْدَ زَينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ (٧) عِنْدَهَا عَسَلًا، قَالتْ: فَتَوَاطَأَتْ (٨) أَنَا


(١) في (أ): "هنات".
(٢) قوله: "فقال قد كان ذلك" تحرر في (أ).
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) سورة الأحزاب، آية (٢١).
(٥) مسلم (٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣)، البُخَارِيّ (٨/ ٦٥٦ رقم ٤٩١١)، وانظر (٥٢٦٦).
(٦) في (ج): "هذا اللفظ الآخر"، ولم يذكر الآية مرة أخرى.
(٧) في (أ): "فضرب".
(٨) "فتواطأت: أي اتفقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>