للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥١ - (٦) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ) (١). تفرد البُخَارِيّ بهذا الحديث وبالذي قبله.

٢٣٥٢ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (٢): (بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا (٣) الأَغْنِيَاءُ ويتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) (٤).

٢٣٥٣ - (٨) وعَنْهُ، إنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) (٥). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث المسند، أخرج الموقوف (٦).

بَابٌ في الرَّجُلِ (٧) يُطَلِّقُ المَرأةَ فَتَتَزوَّجُ ولا يُدخَل بِهَا

٢٣٥٤ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي (٨)، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثوْبِ (٩)، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال: (أَتُرِيدِينَ (١٠) أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ! لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ وَيَذُوقَ


(١) البُخَارِيّ (٩/ ٢٤٥ رقم ٥١٧٨)، وانظر (٢٥٦٨).
(٢) في (ج): "أنَّه قال".
(٣) في حاشية (أ): "له" وعليها "صح".
(٤) مسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣٢)، البُخَارِيّ (٩/ ٢٤٤ رقم ٥١٧٧).
(٥) مسلم (٢/ ١٠٥٥ رقم ١٤٣٢).
(٦) قوله: "أخرج الموقوف" ليس في (ج).
(٧) في (أ): "في الرجل"، وفي (ج): "باب الرَّجل".
(٨) "فبت طلاقي" أي: طلقني ثلاثًا.
(٩) "هدبة الثوب" هي طرفه الذي لم ينسج.
(١٠) في (أ): "تريدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>