للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ). وفِي آخر: (مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوهِ فَلْيُجِبْ). وفي آخر: (أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا). قَال نَافِع: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ في الْعُرْسِ وَغَيرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

٢٣٤٧ - (٢) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا (١) دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ (٢) فَأَجِيبُوا) (٣). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث حديث: "إِذَا (١) دُعِيتمْ إِلَى كُرَاعٍ"، ولا ذكر العُرس مما تقدم إلَّا من فعل ابن عمر، ولم يقل: وَيَأتِيهَا.

٢٣٤٨ - (٣) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) (٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذه الزيادة: "فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا.

٢٣٤٩ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ (٥)، وَإِنْ كَانَ مُفْطرًا فَلْيَطْعَمْ) (٦).

لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث إلَّا الأمر بإجابة الدعوة من حديث ابن عمر.

٢٣٥٠ - (٥) وخرَّج عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ) (٧).


(١) في (أ): "إن".
(٢) "كراع" المراد به عند جماهير العلماء: كراع الشاة، وهو مستدق الساق.
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) مسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣٠).
(٥) "فليُصل": فليدْعُ لأهل الطعام بالمغفرة والرحمة.
(٦) مسلم (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣١).
(٧) البُخَارِيّ (٩/ ٢٤٠ رقم ٥١٧٤)، وانظر (٣٠٤٦، ٥٣٧٣، ٧١٧٣، ٥٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>