للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. قَال: فَقَال لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. قَال: فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، وَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (١) مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، قَال: فَكَانَ بَينَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالأَيدِي وَبِالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا} (٢) (٣) (٤)

بَابٌ

٣١٠٧ - (١) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ ) فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، قَال: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَال: آنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَقَال: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ قَال قَتَلَهُ قَوْمُهُ. قَال أَبُو مِجْلَزٍ: قَال أَبُو جَهْلٍ: فَلَوْ غَيرُ أَكَّارٍ (٥) قَتَلَنِي (٦).

٣١٠٨ - (٢) البخاري. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَال لَهُ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ (٧). وقد خرَّجه بمثل حديث مسلم أيضًا.

٣١٠٩ - (٣) وخرَّج عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ (٨) ثَلاثَ لَيَالٍ (٩).


(١) قوله: "واحد" ليس في (ك).
(٢) سورة الحجرات، آية (٩).
(٣) مسلم (٣/ ١٤٢٤ رقم ١٧٩٩)، البخاري (٥/ ٢٩٧ رقم ٢٦٩١).
(٤) في حاشية (ك): "بلغ مقابلة".
(٥) "أكار": هو الزارع والفلاح.
(٦) مسلم (٣/ ١٤٢٤ - ١٤٢٥ رقم ١٨٠٠)، البخاري (٧/ ٢٩٣ رقم ٣٩٦٢)، وانظر (٣٩٦٣، ٤٠٢٠).
(٧) البخاري (٧/ ٢٩٣ رقم ٣٩٦١).
(٨) "العرصة" هي كل موضع واسعٍ لا بناء فيه.
(٩) البخاري (٦/ ١٨١ رقم ٣٠٦)، وانظر (٣٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>