للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا (١) أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ) (٢).

٢٦٤٥ - (١٠) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَال النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ) (٣).

النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

٢٦٤٦ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ (٤).

٢٦٤٧ - (٢) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ (٥)، وَعَنْ بَيعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتَحْرَثَ (٦)، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٧).

لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا الذي قبله إلا ما تقدم منه في المزارعة.

٢٦٤٨ - (٣) وأَخرج عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (٨). خرَّجه فِي كتاب "الإجارات". وأخرج عن أَبي هريرة ذكر (٩) الماء.

٢٦٤٩ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ (١٠) الْكَلأُ) (١١). وفي لفظ آخر: (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ


(١) في (ج): "فإذا".
(٢) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤)، البخاري (٤/ ٤٦٤ رقم ٢٢٨٧)، وانظر (٢٢٨٨، ٢٤٠٠).
(٣) البخاري (٥/ ٥٣ - ٥٤ رقم ٢٣٨٧).
(٤) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٥).
(٥) "بيع ضراب الجمل" معناه: أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في الحديث بعده.
(٦) في (أ): "لمتحرث".
(٧) انظر الحديث الذي قبله.
(٨) البخاري (٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٤).
(٩) في (ج): "في ذكر".
(١٠) في (ج): "منه".
(١١) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦)، البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٣)، وانظر (٢٣٥٤، ٦٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>